ar_tq/lev/17/01.md

448 B

إذا قتل الرجل ثوراً أو خروفاً أو عنزة دون إحضاره إلى مدخل خيمة التجمع ليقدمها كذبيحة للرب ، فما ذنبه؟

الرجل الذي يقتل ثوراً أو خروفاً أو عنزة دون أن يصل بها إلى مدخل خيمة الجمعية ليقدمها كذبيحة للرب ، هو مذنب في إراقة الدماء ويجب عزله من بين شعبه.