الرجل الذي يقتل ثوراً أو خروفاً أو عنزة دون أن يصل بها إلى مدخل خيمة الجمعية ليقدمها كذبيحة للرب ، هو مذنب في إراقة الدماء ويجب عزله من بين شعبه.